وفي القنية :  أخ وأخت ادعيا أرضا ، وشهدا زوجها ورجل آخر   ترد شهادتهما في حق الأخت والأخ ; فإن الشهادة متى رد بعضها ترد كلها .  
وفي روضة الفقهاء  إذا شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولغيره   لا تجوز لمن لا تجوز له الشهادة بالاتفاق ، واختلف في حق الآخر فقيل تبطل ، وقيل لا تبطل ( انتهى ) .  
				
						
						
