570  - أنبأ عبد الرحمن بن يحيى ،  ومحمد بن حمزة ،  ومحمد بن محمد بن يونس ،  قالوا : ثنا  يونس بن حبيب ،  ثنا  أبو داود ،  ثنا  شعبة ،  عن منصور ،  عن  أبي وائل ،  عن  عبد الله بن مسعود ،  قال : من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ،  قال : فخرج علينا  الأشعث بن قيس  فقال : ما حدثكم  أبو عبد الرحمن ؟ ،  فقلت : حدثنا كذا وكذا ، قال : صدق ، ونزلت في ، خاصمت رجلا في بئر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بينتك أو يمينه " ، قال : قلت : إذا يحلف وهو آثم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر أو آثم ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان " ، ونزلت ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   ) الآية . ا هـ .  [ ص: 627 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					