415  - وبهذا الإسناد أنبأ  معمر ،  عن  يحيى بن أبي كثير ،  عن  أبي قلابة ،  عن ثابت بن الضحاك  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر فيما لا تملك ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه في الدنيا بشيء عذب يوم القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، ومن قال لمؤمن : يا كافر ، فهو كقتله   " . قال : وأخبرنا  معمر ،  عن أيوب ،  عن  أبي قلابة ،  عن ثابت بن الضحاك ،  رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره بمعناه دون ذكر النذور . 
				
						
						
