261 - باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك . 
 857  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو عبد الله محمد بن يعقوب ،  ثنا محمد بن رجاء ،  ثنا  أحمد بن عيسى ،  ثنا  ابن وهب  ، عن  معاوية بن صالح ،  عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ،  عن أبيه ، عن عوف بن مالك  قال : كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله ، ما تقول في ذلك ؟ فقال : " اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك "   . 
وقد روينا عن  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رقية الحية والعقرب .  وعن  أنس  قال : " رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة .  وحديث عوف بن مالك  عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك ، وكذلك روي عن  أبي سفيان  ، عن  جابر  في معناه ، وقال : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ، وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد عن الرقى أو عما في معناه فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك ، فقد يكون شركا والله أعلم . 
				
						
						
