59  - أخبرنا  أبو طاهر الفقيه ،  أنبأ  أبو بكر محمد بن الحسين القطان ،  ثنا  أحمد بن يوسف السلمي ،  ثنا  عبد الرزاق ،  أنبأ  معمر ،  عن  همام بن منبه  قال : هذا ما حدثنا  أبو هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت عن كسبه من غير أمره ، فإن نصف أجره له "   .  [ ص: 23 ] وهذا الإنفاق من كسبه حمله بعض أهل العلم على إنفاقها مما أعطاها في نفقتها ، وبذلك أفتى  أبو هريرة   . 
				
						
						
