192 - باب الرخصة في التختم بالفضة . 
 664  - أخبرنا  أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ  أحمد بن عبيد الصفار ،  ثنا الحسن بن العباس الرازي ،  ثنا  سهل بن عثمان ،  ثنا عقبة بن خالد ،  عن  عبيد الله ،  عن  نافع  ، عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه أتي بخاتم من ذهب فجعله في يده اليمنى وجعل فصه مما يلي كفه ، فاتخذ الناس خواتم من ذهب ، فلما رأى ذلك نزعه ، وقال : " لا ألبسه أبدا " فاتخذه من ورق .  قال الشيخ أحمد  رحمه الله : فهذه الرواية الصحيحة تدل على أن الخاتم الذي جعله في يمينه هو الذي كان من ذهب ، ثم نزعه واتخذ خاتما من فضة ، ثم إنه لم يطرحه ، بل كان في يده ، ثم في يد  أبي بكر ،  ثم في يد  عمر ،  ثم في يد عثمان  حتى هلك في بئر أريس ، بدليل . 
				
						
						
