16 - باب / 50 قال الله عز وجل حيض المرأة واستحاضتها وغسلها ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله .
154 - قال رضي الله عنه : فأبان أنها حائض غير طاهر وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ولا إذا تطهرت حتى تطهر بالماء . وكانت الآية محتملة لما قال بعض أهل العلم بالقرآن أن اعتزالهن يعني في موضع الحيض ، ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن . فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على [ ص: 70 ] اعتزال ما تحت الإزار وإباحة ما فوقها . الشافعي
155 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو الحسن علي بن محمد السبيعي ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد السوسي ، وأبو صادق بن أبي الفوارس ، قالوا : أخبرنا ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري أسباط بن محمد القرشي ، عن ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عبد الله بن شداد ، قالت : ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض " .
156 - وروينا عن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ قال : " لك ما فوق الإزار " .
[ ص: 71 ]
157 - وحديث ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار ، مشكوك في رفعه . والله أعلم . ابن عباس
158 - قال رحمه الله : لو كان ثابتا أخذنا به . وكان الشافعي يذهب إلى أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما . وهو قول الشافعي . فإن زاد الدم على خمسة عشر يوما كانت مستحاضة فيرد إلى التمييز ، إن تميز دم الاستحاضة عن دم الحيض فيما زاد على يوم وليلة إلى خمسة عشر يوما وإن لم يتميز فإلى عادتها فيما خلا من أيامها فإن كانت مبتدأة فإلى أقل الحيض في أحد القولين وإلى عادة نسائها في القول الآخر . وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره " [ ص: 72 ] . عطاء بن أبي رباح
159 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ ، قالا : حدثنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة رضي الله عنها ، قالت : عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة . قال : " لا . إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " فاطمة بنت أبي حبيش جاءت .
160 - وفي رواية عن الزهري في هذا الحديث : عروة " إن دم الحيض أسود يعرف ؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ، فإنما هو عرق " .
161 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ وأبو الطاهر الفقيه ، وغيرهم ، قالوا : حدثنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم إسحاق بن بكر بن مضر ، عن أبيه ، عن ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عراك بن مالك ، عروة بن الزبير زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : إن عائشة أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم ، فقال لها : " أمسكي قدر ما كان تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي " فكانت تغتسل عند كل صلاة عبد الرحمن بن عوف عن .
162 - أخبرنا ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ابن ملحان ، حدثنا ، قال : قال يحيى بن بكير : لم يذكر الليث بن سعد [ ص: 73 ] عن ابن شهاب أن عروة أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ، ولكنه شيء فعلته " رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر .
163 - قلت : وهكذا قال . " ويكفيها غسل واحد عند ذهاب قدر حيضتها ، ثم تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي " . الشافعي
164 - وهكذا روي عن عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم . عدي بن ثابت
165 - وعن أبيه عن مثله . علي
166 - وكذلك رويناه عن . وأما الحديث الذي يرويه أصحابنا في المبتدأة فالظاهر من الحديث أنه أيضا في المعتادة وعلى هذا حمله عائشة ونحن نرويه . الشافعي
167 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا أبو عامر العقدي ، حدثنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عمه إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن أمه عمران بن طلحة ، قالت : كنت أستحيض حيضة كثيرة شديدة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره ، فوجدته في بيت أختي حمنة بنت جحش ، فقلت : يا رسول الله ! إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها ! قد منعتني الصلاة والصوم . قال : " أنعت لك الكرسف ؛ فإنه يذهب الدم " . قالت : هو أكثر من ذلك قال : " فاتخذي ثوبا " . قالت : هو أكثر من ذلك . إنما أثج ثجا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان ، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله عز وجل ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت [ ص: 74 ] وامتنعت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن ، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر ، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك " . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وهذا أعجب الأمرين إلي " زينب بنت جحش .
168 - قلت : وهذا الحديث مثل حديث في المرأة التي استفتت لها أم سلمة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أم سلمة " لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ، فإذا خلفت ذلك ، فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم لتصلي " . وفي حديث زيادة استحباب لزيادة الغسل وبيان جواز الأمر الأول وبالله التوفيق . حمنة
[ ص: 75 ] [ ص: 76 ]
169 - وأكثر النفاس ستون يوما . وهو قول ، عطاء . وغالبه أربعون يوما في حديث والشعبي ، قالت : أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين ليلة وإليه ذهب في أكثر النفاس [ ص: 77 ] وغسل المرأة من حيضتها ونفاسها كغسلها من الجنابة إلا أنه يستحب لها أن تستعمل في غسلها من الحيض ما : ابن عباس
170 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، حدثنا أبو سعيد الأعرابي ، حدثنا ، حدثنا سعدان بن نصر ، عن سفيان بن عيينة منصور بن صفية عن أمه ، عن : أن عائشة : فاجتذبتها إلي فقلت تتبعين بها أثر الدم . عائشة امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض ؟ فأمرها كيف تغتسل ، قال : " خذي فرصة من مسك فتطهري بها " . قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : " تطهري بها " ! قالت : " كيف أتطهر بها ؟ قالت : فاستتر مني هكذا وقال : " سبحان الله تطهري بها " ! قالت
* * *