3 - باب بيع خيار الرؤية
1858 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا عباس بن محمد الدوري ، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، عن عبيد الله [ ص: 240 ] بن عمر ، ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج : أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة " .
1859 - وروينا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : حكيم بن حزام " لا تبع ما ليس عندك " .
1860 - وأما حديث عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، يرفع الحديث : مكحول " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه " ، فهذا منقطع هذا ضعيف . وابن أبي مريم
ورواه عمر بن إبراهيم الكردي بأسانيد له مرفوعا وكان متهما بوضع الحديث .
وإنما روي عن ، الحسن من قولهما ، وروي عن وابن سيرين ، عثمان وطلحة ، وجبير بن مطعم " ما دل على جواز وفي إسناد حديثهم إرسال ، والله أعلم . بيع خيار الرؤية "