4 - باب خيار المتبايعين
1861 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، ، حدثنا الحميدي سفيان ، حدثنا قال : أتيت ابن جريج ، نافعا فطرح لي حقيبة فجلست عليها فأملى علي في ألواحي ، قال : [ ص: 241 ] سمعت يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن عمر " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار " .
قال : فكان إذا تبايع البيع فأراد أن يجب مشى قليلا ثم رجع . ابن عمر
1862 - ورواه عن أيوب ، عن نافع ، يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " .
1863 - وأخبرنا ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا موسى بن سهل ، محمد بن رامح ، قال : وحدثنا محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن شاذان ، وإبراهيم بن محمد ، وأحمد بن سلمة ، قالوا : حدثنا قالا : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن نافع ، ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو تخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " .
1864 - وروينا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حكيم بن حزام " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " .
1865 - وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وحمله أبي برزة ، على التفرق بالأبدان . أبو برزة
[ ص: 242 ]
1866 - وروينا عن ، عن سليمان بن موسى عن نافع ، . ابن عمر
1866 - وعن ، عن عطاء بن أبي رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس " من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه ، فإن فارقه فلا خيار له " .
1867 - وروينا عن ، عن أبيه ، قال : سمعت عمرو بن شعيب يقول : عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما رجل ابتاع على رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا عن مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار " .
1867 - وروينا فيه ، عن ، عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو ، من مذهبهم . وجرير بن عبد الله
1868 - قال : الشافعي " لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره " .
1869 - وأما خيار الشرط فقد قال : الشافعي لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا ، فلما وأصل البيع على الخيار وروي عنه أنه جعل شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاث بعد البيع ؟ لحبان بن منقذ خيار ثلاث ، فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار ولم نجاوزه .
قلت : أما حديث المصراة فسيرد ، وأما حديث حبان فـ :
1870 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ علي بن عيسى الحبري ، حدثنا حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا ابن أبي عمر ، حدثني سفيان ، ، عن نافع ، عن محمد بن إسحاق ، قال : ابن عمر حبان بن منقذ رجلا ضعيفا [ ص: 243 ] وكان قد سفع أو قال : وكان قد ثقل لسانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " بع وقل : لا خلابة " ، فكنت أسمعه يقول : لا خدابة لا خدابة ، فكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون : هذا غال . فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني في بيعي . صفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثا ، كان
وجعل المأخوذ بالسوم مضمونا وحكاه عن الشافعي ، عمر بن الخطاب وشريح ، وقاس عليه المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ، والله أعلم .
* * *