9 - باب النهي عن بيع الحيوان باللحم
1890 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، فيما قرأ على القعنبي عن مالك : ، عن زيد بن أسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب " نهى عن بيع الحيوان باللحم " .
هكذا روي مرسلا وغلط فيه يزيد بن مروان الخلال فرواه عن عن مالك ، ، عن الزهري موصولا وهو باطل . سهل بن سعد
1891 - وقد أكد هذا المرسل بمرسل آخر : الشافعي
عن القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت .
1892 - وروي عن عن أبي يحيى ، أبي صالح مولى التوأمة ، عن عن ابن عباس أنه أبي بكر الصديق " كره بيع الحيوان باللحم " .
وبما روي في ذلك من انتشاره بالمدينة وأن ذلك كان يكتب في عهود العمال في زمان وغيره . أبان بن عثمان
1893 - قلت : وقد رواه ، عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج ، ، عن قتادة عن الحسن ، سمرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم " .
[ ص: 251 ]
1894 - أخبرنا ، قال : سمعت أبو عبد الله الحافظ يقول : سمعت يحيى بن منصور القاضي وسئل عن أبا بكر محمد بن إسحاق فقال : حدثنا بيع مسلوخ بشاة ، أحمد بن حفص السلمي ، حدثني أبي ، حدثنا ، فذكره . إبراهيم بن طهمان
* * *