الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            9 - باب النهي عن بيع الحيوان باللحم

                                                            1890 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك : عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الحيوان باللحم " .

                                                            هكذا روي مرسلا وغلط فيه يزيد بن مروان الخلال فرواه عن مالك ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد موصولا وهو باطل .

                                                            1891 - وقد أكد الشافعي هذا المرسل بمرسل آخر :

                                                            عن القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت .

                                                            1892 - وروي عن أبي يحيى ، عن أبي صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه " كره بيع الحيوان باللحم " .

                                                            وبما روي في ذلك من انتشاره بالمدينة وأن ذلك كان يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وغيره .

                                                            1893 - قلت : وقد رواه إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم " .

                                                            [ ص: 251 ]

                                                            1894 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق وسئل عن بيع مسلوخ بشاة ، فقال : حدثنا أحمد بن حفص السلمي ، حدثني أبي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، فذكره .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية