8 - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
1885 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب . الحافظ ، علي بن الحسن الهلالي ، حدثنا عبد الله بن الوليد ، حدثنا [ ص: 249 ] عن سفيان ، إسماعيل بن أمية ، عن ، عن عبد الله بن يزيد زيد بن أبي عياش ، عن قال : سعد بن مالك ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر ؟ فقال : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم ؛ فنهى عنه .
1886 - ورواه ، عن مالك بن أنس إلا أنه قال : عبد الله بن يزيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم ؛ فنهى عن ذلك .
ورواه أيضا الضحاك بن عثمان ، عن وأسامة بن زيد ، ، ورواه أيضا عبد الله بن يزيد عمران بن أبي أنس ، عن أبي عياش وخالفهم ، عن يحيى بن أبي كثير ، فقال فيه : عبد الله بن يزيد نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة .
1887 - قال الدارقطني : اجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم الحديث ، وفيهم إمام حافظ وهو . مالك بن أنس
1888 - وفي الحديث الثابت عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر " لا تبيعوا التمر بالتمر " - وفي رواية أخرى : " لا تبايعوا التمر بالتمر ثمر النخل بتمر النخل " .
1889 - وفي حديث يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عبد الله بن أبي سلمة " لا يباع رطب بيابس " . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رطب بتمر ، فقال : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم ؛ فقال :
[ ص: 250 ] وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم .
* * *