55 - باب العارية
قال الله عز وجل : ويمنعون الماعون .
2116 - قال : عبد الله بن مسعود " كل معروف صدقة وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : القدر والدلو " .
2117 - وفي رواية أخرى عنه في الماعون ، قال : هو منع الفأس والدلو والقدر ونحوها . قوله
2118 - وعن قال : " عارية المتاع " . ابن عباس
2119 - أخبرنا أخبرنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسماعيل بن عياش شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع يقول : أبا أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الدين مقضي ، والعارية مؤداة [ ص: 311 ] والمنحة مردودة والزعيم غارم " .
2120 - حدثنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، حدثني ابن إسحاق ، ، عن عاصم بن عمر بن قتادة عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله حنين . . ، فذكر الحديث . وفيه : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فسأله أدراعا عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها . فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : صفوان بن أمية " بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك " . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى
2121 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، سعيد بن عامر ، ، قالا : حدثنا وعبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة عن الحسن ، سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " .
وروينا عن ، ابن عباس تضمن العارية وأبي هريرة
2122 - وروينا عن أنه قال : شريح " ليس على المستعير غير المغل ضمان " .
ورواه عمر بن عبد الجبار ، عن عبيدة بن حسان ، عن ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا . عمرو بن شعيب وعمر بن عبد الجبار ، وعبيدة ضعيفان .
2123 - وروى جابر الجعفي عن عن أبيه ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : عبد الله ، " من بنى في أرض قوم بغير إذنهم فله نقضه وإن بنى بإذنهم فله قيمته " .
وروي في حديث مرفوع لا يصح .
[ ص: 312 ]