الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            55 - باب العارية

                                                            قال الله عز وجل : ويمنعون الماعون .

                                                            2116 - قال عبد الله بن مسعود : " كل معروف صدقة وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : القدر والدلو " .

                                                            2117 - وفي رواية أخرى عنه في قوله الماعون ، قال : هو منع الفأس والدلو والقدر ونحوها .

                                                            2118 - وعن ابن عباس قال : " عارية المتاع " .

                                                            2119 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع أبا أمامة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الدين مقضي ، والعارية مؤداة [ ص: 311 ] والمنحة مردودة والزعيم غارم " .

                                                            2120 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين . . ، فذكر الحديث . وفيه : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها . فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : " بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك " .

                                                            2121 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا سعيد بن عامر ، وعبد الوهاب بن عطاء ، قالا : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " .

                                                            وروينا عن ابن عباس ، وأبي هريرة تضمن العارية

                                                            2122 - وروينا عن شريح أنه قال : " ليس على المستعير غير المغل ضمان " .

                                                            ورواه عمر بن عبد الجبار ، عن عبيدة بن حسان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا . وعمر بن عبد الجبار ، وعبيدة ضعيفان .

                                                            2123 - وروى جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : " من بنى في أرض قوم بغير إذنهم فله نقضه وإن بنى بإذنهم فله قيمته " .

                                                            وروي في حديث مرفوع لا يصح .

                                                            [ ص: 312 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية