62 - باب المزارعة
2165 - أخبرنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ، قال : حدث سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : جابر بن عبد الله " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة " .
2166 - وبهذا الإسناد حدثنا قال : سمع سفيان ، عمرو عبد الله بن عمر يقول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه " . رافع بن خديج " كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم
2167 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الزعفراني ، أخبرنا ، حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب أحمد بن عيسى بن وهب ، حدثنا عن الليث ، ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الله ، حنظلة بن قيس أنه سأل عن كراء الأرض ؟ فقال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها " ، قال : فسألناه عن كرائها بالذهب والورق ؟ فقال : " لا بأس بكرائها بالذهب والورق " . رافع بن خديج عن / 50 [ ص: 323 ]
2168 - ورواه غيره عن عن الليث ، ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حنظلة بن قيس ، عن ، قال : رافع بن خديج لرافع : كيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم : حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقلت :
2169 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حسن بن سفيان ، حدثنا أخبرنا محمد بن رمح ، فذكره . الليث . . ،
2170 - ورواه ، عن الأوزاعي ربيعة بمعناه دون ذكر عميه ، وزاد فقال : على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا . فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به .
2171 - ورواه ، عن سليمان بن يسار رافع ، عن بعض عمومته ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكار بها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى " .
فيشبه أن يكون المراد بالطعام المسمى من تلك الأرض . وذلك بين في رواية حنظلة .
2171 - ورواه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما : جابر بن عبد الله
2172 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق ، حدثنا حدثنا محمد بن سليمان ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، . [ح ] وأخبرنا الأوزاعي ، أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : حدثنا ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي ، حدثنا حدثنا أبو المغيرة ، ، حدثنا الأوزاعي ، عن عطاء ، قال : جابر بن عبد الله كانت لرجال فضول أراضين ، وكانوا يؤاجرونها على [ ص: 324 ] الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه " وذهب جماعة إلى جواز استكرائها بثلث ما يخرج منها ، والربع ، وجزء معلوم مشاع ، واحتجوا بحديث وغيره في معاملة صلى الله عليه وسلم أهل ابن عمر خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وأن النهي في حديث رافع وغيره لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة . واستعمل ( رضي الله عنه ) الأحاديث كلها فلم يجوز المزارعة ببعض ما يخرج منها إذا كانت منفردة ، فإذا كانت بين ظهراني النخل أجازها ، وقال : أجزنا ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ورددنا ما رد ، وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما ، وبالله التوفيق . الشافعي
2173 - وأما حديث عن أبي إسحاق ، ، عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " .
2174 - قال : الحديث منقطع لأنه لم يلق الشافعي عطاء رافعا .
2175 - قلت : وهذا حديث قد ضعفه البخاري وضعفه وقال : لم يسمع موسى بن هارون من عطاء رافع .
قال أبو أحمد عدي الحافظ : لم يسمع من عطاء رافع ولم يسمعه عن أبو إسحاق ، إنما روي عنه عن عطاء عن عبد العزيز بن رفيع ، . عطاء
2176 - قلت : وروي من أوجه أخر كلها ضعيف ، وفقهاء الأمصار على خلاف ذلك .
[ ص: 325 ]
2177 - أخبرنا ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو النضر الفقيه ، حدثنا أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ، حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان بن يزيد العطار ، ، عن قتادة أنس لأم ميسرة ( امرأة من الأنصار ) فقال : " من غرس هذا مسلم أو كافر ؟ " . فقالت : مسلم ، فقال : " لا يغرس مسلم غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة " . أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا
* * *