5 - باب لا نكاح إلا بولي 
قال الله عز وجل : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف   . 
 2365  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغدي  ببغداد ،  أنبأنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ،  أخبرنا  أبو عامر العقدي   ( ح ) ، وأخبرنا  أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ،  أخبرنا  عبد الله بن جعفر الأصبهاني ،  أنبأنا  يونس بن حبيب ،  أنبأنا  أبو داود ،  أنبأنا  عباد بن راشد ،  قال : سمعت  الحسن  يقول : حدثني  معقل بن يسار المزني ،  قال : كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها الناس ، حتى أتاني ابن عم لي فخطبها إلي فزوجتها إياه ، فاصطحبها ما شاء الله أن يصطحبها ثم طلقها طلاقا : له الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم جاءني يخطبها مع الخطاب ، فقلت : يا لكع ! خطبت إلي أختي فمنعتها الناس ، وخطبتها إلي فآثرتك بها وأنكحتك فطلقتها ، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها ، فلما جاءني الخطاب يخطبونها جئت تخطبها ، لا والله الذي لا إله إلا هو لا أنكحك أبدا . قال فقال معقل :  ففيه نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف   قال : وعلم الله حاجتها إليه وحاجته إليها فنزلت هذه الآية . فقلت : " سمعا وطاعة ، فزوجتها إياه وكفرت يميني " . لفظ  أبي داود الطيالسي .   [ ص: 16 ] 
 2366  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أنبأنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ،  أخبرنا  ابن وهب ،  أخبرني  ابن جريج ،  عن  سليمان بن موسى ،  عن  ابن شهاب ،  عن  عروة بن الزبير ،  عن  عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :  " لا تنكح امرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاثا ، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له " .  
 2367  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  قال : سمعت  العباس بن محمد الدوري ،  يقول : قيل  ليحيى بن معين  في حديث  عائشة :   " لا نكاح إلا بولي "  فقال يحيى :  ليس يصح في هذا شيء إلا حديث  سليمان بن موسى ،  فأما حديث  هشام بن سعد  فهم يختلفون في رفعه . وقال في رواية مندل ،  عن  هشام بن عروة ،  عن أبيه : هذا حديث ليس بشيء ، فإنما أنكر  يحيى بن معين  هاتين الروايتين وأخبر بصحة رواية  سليمان بن موسى  فقال : في رواية  عثمان الدارمي ،  عن  سليمان بن موسى :  ثقة في  الزهري ،  وأما حكاية  ابن علية  عن  ابن جريج  أن  الزهري ،  أنكر معرفة حديث  سليمان بن موسى  فقد ضعف  أحمد بن حنبل  ،  ويحيى بن معين  حكاية  ابن علية ،  وقال يحيى :  إنما سمع  ابن علية  من  ابن جريج  سماعا ليس بذاك . 
 2368  - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،  أخبرنا أبو  [ ص: 17 ] الحسن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم المروزي ،  أنبأنا  علي بن حجر ،  أنبأنا شريك ،  عن  أبي إسحاق ،  عن  أبي بردة ،  عن  أبي موسى الأشعري ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " لا نكاح إلا بولي " .  
 2369  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا  أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ،  أنبأنا الفضل بن عبد الجبار ،  أنبأنا  النضر بن شميل   ( ح ) . 
وأخبرنا  أبو طاهر الفقيه ،  أخبرنا  أبو بكر بن القطان ،  أنبأنا  علي بن الحسن ،  أنبأنا  عبد الله بن رجاء  قالا : أنبأنا  إسرائيل بن يونس ،  عن  أبي إسحاق ،  عن  أبي بردة ،  عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " لا نكاح إلا بولي " .  
 2369  - وروينا عن  علي بن المديني  أنه قال : حديث  إسرائيل  صحيح في لا نكاح إلا بولي .  
وروينا عن  عبد الرحمن بن مهدي  أنه قال :  إسرائيل  في  أبي إسحاق  أثبت من  الثوري  ،  وشعبة  في  أبي إسحاق .  
قال : وقال  عيسى بن يونس :   إسرائيل  يحفظ حديث  أبي إسحاق  كما يحفظ الرجل السورة من القرآن . 
ورواه أيضا عمرو بن عثمان الرقي ،  عن  زهير بن معاوية ،  عن  أبي إسحاق  كذلك موصولا . 
اخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز  قال : أخبرنا أبو بكر بن داويه الدقاق ،  أنبأنا أبو الأزهر عمرو بن عثمان الرقي  فذكره ، ووصله أيضا  قيس بن الربيع  ورفعه عن  أبي إسحاق .  
 2370  - وروينا عن  عمر بن الخطاب  أنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي ، وروي عنه : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها .  
 [ ص: 18 ] وروي عنه : أيما امرأة لم ينكحها الولي ، أو الولاة فنكاحها باطل . 
 2371  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا  أبو العباس وهو الأصم ،  أنبأنا أحمد بن عبد الحميد ،  أنبأنا  أبو أسامة ،  عن  سفيان ،  عن  سلمة بن كهيل ،  عن معاوية بن سويد يعني بن مقرن ،  عن أبيه ، عن  علي  قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، لا نكاح إلا بإذن ولي .  
وهذا إسناد صحيح وفيه ما دل على ضعف ما روي عن  علي  بخلافه ، ورويناه عن  عبد الله بن عباس .  
 2372  - وأخبرنا  أبو الحسين بن الفضل القطان ،  أخبرنا  عبد الله بن جعفر ،  أنبأنا  يعقوب بن سفيان ،  أنبأنا  ابن بشار ،  أنبأنا  عبد الرحمن بن مهدي ،  عن  سفيان ،  عن  محمد بن مخلد ،  عن رجل يقال له  الحكم ،  عن  ابن عباس ،  قال : لا نكاح إلا بأربعة . ولي وشاهدين وخاطب .  وروي مرفوعا ورفعه ضعيف . 
 2373  - وروينا عن  أبي هريرة  أنه قال : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها .  وروي عنه هذا مرفوعا . 
 2374  - وروينا عن  عبد الرحمن بن القاسم ،  عن أبيه ، قال : كانت  عائشة  تخطب إليها المرأة من أهلها ، فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج ، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح .  
وفي هذا دلالة على أن الذي روي من تزويجها  حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر   وعبد الرحمن  غائب ، إنما هو تمهيدها أمر تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها .  [ ص: 19 ] 
				
						
						
