6 - باب ما جاء في صفة الولي 
 2375  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  في آخرين قالوا : أنبأنا  أبو العباس الأصم ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  مسلم بن خالد ،  عن ابن خثيم ،  عن  سعيد بن جبير ،  عن  ابن عباس .  قال : لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل .  
هذا هو المحفوظ موقوفا . 
 2376  - وقد رواه  عبيد الله بن عمر القواريري ،  عن  بشر بن منصور  ،  وعبد الرحمن بن مهدي  ، وعبد الله بن داود الخديبي ،  عن  سفيان ،  عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ،  عن  سعيد بن جبير ،  عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان " .  
 2377  - أخبرناه  علي بن أحمد بن عبدان ،  أخبرنا سليمان بن أحمد الحافظ ،   [ ص: 20 ] أنبأنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ،  أنبأنا  عبيد الله القواريري  فذكره . 
 2378  - وروي أيضا عن مومل بن إسماعيل ،  عن  سفيان  مرفوعا ، والصحيح موقوف . 
 2379  - ورواه عدي بن الفضل ،  عن ابن خثيم  بإسناده مرفوعا :  " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل " .  
وعدي بن الفضل  غير قوي في الحديث . 
 2380  - قال  الشافعي  رضي الله عنه : ولا يكون الكافر وليا لمسلمة .  وقد زوج ابن سعيد بن العاص  النبي صلى الله عليه وسلم إلى  حبيبة بنت أبي سفيان ،  وأبو سفيان  حي ، لأنها كانت مسلمة ، وابن سعيد يعني خالد بن سعيد  مسلم ، ولم يكن لأبي سفيان  فيها ولاية ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ،  وكذلك لا يكون المسلم وليا للكافر ،  قال  الشافعي :  إلا أمته فإن ما صار لها بالنكاح . 
 2381  - وحدثني  الحسن ،  عن  سمرة بن جندب ،  وقيل : عن  عقبة بن عامر ،  والأول أصح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع المجيزان فالأول أحق " .  
وفيه دلالة على جواز التوكيل .  
				
						
						
