21 - باب نكاح الأمة المسلمة
قال الله عز وجل : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله : ذلك لمن خشي العنت منكم .
2459 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، علي بن أبي طلحة ، عن في قوله ابن عباس ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يقول : من لم تكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين ذلك لمن خشي العنت منكم وهو الفجور ، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يغدر على حرة وهو يخشى العنت وأن تصبروا عن نكاح الإماء هو خير لكم .
2460 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن عبد المجيد ، أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير يقول : جابر بن عبد الله " من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة " .
2461 - قلت : وهو قول طاوس ، وأبي الشعثاء ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد .
2462 - وروينا عن أنه قال : ابن عباس [ ص: 49 ] لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة .
2463 - وروينا عن قال : الحسن ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة .
وروينا في معناه عن علي ، وجابر ، زاد : أو تنكح الحرة على الأمة . وزيد في حديث علي : وقسم لها يومين وللأمة يوما .
2463 - وروي عن وقيل عنه عن مسروق ، في عبد الله العبد إذا كانت عنده حرة فإن شاء تزوج عليها أمة .
2464 - قلت : ولا يحل بحال لقوله : نكاح أمة كتابية لمسلم من فتياتكم المؤمنات .
وبه قال ، مجاهد والحسن ، وهو مروي عن الفقهاء السبعة من التابعين .
***