28 - باب نكاح المتعة
2490 - حدثنا ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، حدثنا حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، الحسن بن محمد ، وعبد الله بن محمد عن أبيهما : أن قال عليا ، لابن عباس : نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية " . " إنك رجل تايه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 58 ]
2491 - قلت : ولولا أن علم نسخ نكاح المتعة لما استجاز مثل هذا القول عليا في ذهابه إلى جوازه . لابن عباس
وقد روى عن الحميدي هذا الحديث وزاد فيه : زمن سفيان خيبر . ثم قال يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن سفيان : خيبر لا يعني نكاح المتعة .
وفي ذلك تأكيد لما قلنا من أن إخبار في علي إنما هو بعد الرخصة فيه ، ثم لم يرخص فيه بعد . فلولاه لما استحق النهي عن نكاح المتعة الإنكار عليه ولما رجع عنه وقد روينا عن ابن عباس رجوعه عنه . [ ص: 59 ] ابن عباس
2492 - وفي حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن عن الربيع سبرة أن أباه أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ، فذكر الحديث في نكاح المتعة ، ثم قال : وأصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقام وهو يقول : يا أيها الناس : كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإني قد حرمت ذلك إلى يوم القيامة فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .
2493 - أخبرنا أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، حدثنا أبو نعيم ، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز . . . . ، فذكره .
ووقع في بعض الروايات عن وفي بعض الروايات عن عبد العزيز عن الزهري حجة الوداع ، والصحيح رواية الجماعة عن الربيع عام الفتح . وكذلك هو في رواية الزهري عن عمارة بن غزية وفي رواية الربيع ، عبد الملك ، وعبد العزيز ابني عن الربيع الربيع .
2494 - وروينا عن عن أبيه ، عن سالم بن عبد الله ، أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : عمر بن الخطاب ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها .
*** [ ص: 60 ]