29 - باب في نكاح المحلل
2495 - روينا عن علي ، ( مرفوعا ) : وعبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له .
2496 - وأخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، عن أبو غسان محمد بن مطرف ، عمر بن نافع ، عن أبيه أنه قال : فسأله عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : لا إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ابن عمر جاء رجل إلى
2497 - وروينا عن أنه قال : إذا كان يتزوجها ليحلها له فهذا المحل والمحلل له فلا ينبغي . الزهري
2498 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني ، عثمان بن صالح ، قال : سمعت يقول : قال الليث بن سعد مشرح بن هاعان أبو المصعب : سمعت يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقبة بن عامر " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله من هو ؟ قال : " المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له " .
2499 - ورواه عن أبو صالح ، قال : سمعت الليث ، مشرح بن هاعان يحدث عن [ ص: 61 ] عقبة بن عامر .
2499 - وروينا عن ما دل على صحة النكاح إذا خلا عقده عن الشرط . عمر بن الخطاب
2500 - قال لأن الشافعي : النية حديث نفس ، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم .
***