11 - كتاب الخلع والطلاق  [ ص: 104 ]  [ ص: 105 ] 
1 - باب الوجه الذي تحل به الفدية . 
 2632  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  وأبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان ،  قالا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  حدثنا  العباس بن محمد الدوري ،  حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ،  أنبأنا  جرير بن حازم ،  عن أيوب ، عن عكرمة ، عن  ابن عباس ،  قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على  ثابت  في دين ولا خلق ، غير أني أخاف الكفر في الإسلام ؟ فقال " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : " نعم . فأمرها أن ترد عليه ؛ ففرق بينهما " .  
 2633  - ورواه غيره عن أبي نوح  وقال فيه :  " فردت عليه ، وأمره ففارقها " .  
 2634  - ورواه  خالد الحذاء ،  عن  عكرمة  وقال فيه : قال  ثابت :   " أقبل الحديقة ، وأطلقها تطليقة " .  
 2635  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  حدثنا  أبو العباس الأصم ،  حدثنا  الربيع ،  حدثنا  الشافعي ،  أخبرنا  مالك ،  عن  نافع ،  عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد ؛  أنها " اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك  عبد الله بن عمر " .   
وروي عن  عمر ،   وعثمان ،  معناه . 
 2635  - وحديث  عطاء ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ( منقطع ) ، ومنكر بهذا اللفظ ، وإنما الحديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال لها : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : ثم نعم وزيادة . 
قال : " أما الزيادة فلا .  
 [ ص: 106 ] يعني . والله أعلم - لأن الزوج يرضى بما أعطى ، ولا يطلب الزيادة " . 
*** 
				
						
						
