2 - باب من قال : " الخلع فسخ أو طلاق " 
 2636  - أخبرنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أخبرنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  حدثنا  سعدان بن نصر ،  حدثنا  سفيان ،  عن  عمرو ( يعني ابن دينار ) ،  عن  طاوس ،  عن  ابن عباس ،  قال سأل إبراهيم بن سعد بن عباس  عن  [ ص: 107 ] امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه يتزوجها ؟ قال  ابن عباس :   " ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها " .  
 2637  - وروى ليث ،  عن  طاوس  أن  ابن عباس   " جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع " .  
				
						
						
