11 - كتاب الخلع والطلاق [ ص: 104 ] [ ص: 105 ]
1 - باب الوجه الذي تحل به الفدية .
2632 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان ، قالا : حدثنا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ، أنبأنا عن أيوب ، عن عكرمة ، عن جرير بن حازم ، قال : ابن عباس ، ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على في دين ولا خلق ، غير أني أخاف الكفر في الإسلام ؟ فقال " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : " نعم . فأمرها أن ترد عليه ؛ ففرق بينهما " . ثابت جاءت امرأة
2633 - ورواه غيره عن أبي نوح وقال فيه : " فردت عليه ، وأمره ففارقها " .
2634 - ورواه عن خالد الحذاء ، وقال فيه : قال عكرمة ثابت : " أقبل الحديقة ، وأطلقها تطليقة " .
2635 - أخبرنا حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، مولاة لصفية بنت أبي عبيد ؛ أنها " اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر " .
وروي عن عمر ، معناه . وعثمان ،
2635 - وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ( منقطع ) ، ومنكر بهذا اللفظ ، وإنما الحديث ، عطاء ،
قال : " أما الزيادة فلا . أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال لها : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : ثم نعم وزيادة .
[ ص: 106 ] يعني . والله أعلم - لأن الزوج يرضى بما أعطى ، ولا يطلب الزيادة " .
***