3 - باب من قال : " الخلع طلاق بائن "
2638 - وروي عن علي ، في معناه أخبرنا وعبد الله بن مسعود ، أبو محمد أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر ، وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو السلمي ، قالا : حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا حدثنا ابن بكير ، عن مالك ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، جمهان مولى الأسلميين ، عن أم بكر الأسلمية عبد الله بن أسيد ، ثم أتيا في ذلك فقال : " هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت " . عثمان أنها اختلعت من زوجها
2639 - قال ابن المنذر : ضعف حديث أحمد بن حنبل وحديث عثمان ، علي ، في إسنادهما مقال وليس في الباب أصح من حديث وابن مسعود يعني حديث ابن عباس ، عن طاوس رحمه الله . ابن عباس
2640 - قلت : وروي عن عن عكرمة ، ( مرفوعا ) أنه ابن عباس " جعل الخلع تطليقة بائنة " وإسناده ضعيف بمرة ، وكيف يصح ذلك ومذهبهما بخلاف ذلك . [ ص: 108 ]