3 - باب من قال : " الخلع طلاق بائن " 
 2638  - وروي عن  علي ،   وعبد الله بن مسعود ،  في معناه أخبرنا أبو محمد أحمد المهرجاني ،  أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر ،  وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ،  أخبرنا أبو عمرو السلمي ،  قالا : حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ،  حدثنا  ابن بكير ،  حدثنا  مالك ،  عن  هشام بن عروة ،  عن أبيه ، عن جمهان مولى الأسلميين ،  عن أم بكر الأسلمية  أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ،  ثم أتيا  عثمان  في ذلك فقال : " هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت " .  
 2639  - قال ابن المنذر :  ضعف  أحمد بن حنبل  حديث  عثمان ،  وحديث  علي ،   وابن مسعود  في إسنادهما مقال وليس في الباب أصح من حديث  ابن عباس ،  يعني حديث  طاوس  عن  ابن عباس  رحمه الله . 
 2640  - قلت : وروي عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس   ( مرفوعا ) أنه  " جعل الخلع تطليقة بائنة "  وإسناده ضعيف بمرة ، وكيف يصح ذلك ومذهبهما بخلاف ذلك .  [ ص: 108 ] 
				
						
						
