9 - باب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
2668 - قال رحمه الله : ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق ، والفراق ، والسراح . فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمه الطلاق " . الشافعي
2669 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، عن عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عبد الرحمن بن حبيب ، أنه سمع يقول : أخبرني عطاء بن أبي رباح أنه سمع يوسف بن ماهك : يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبا هريرة " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجيعة " . [ ص: 119 ]
2670 - وروينا عن عن ابن المسيب ، أنه قال : عمر بن الخطاب ، " أربع معقلات : النذر ، والطلاق ، والعتق ، والنكاح " .
2671 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء ، ، وأبو عبد الله الحافظ وغيرهم ، قالوا : حدثنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو العباس بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا عمي الشافعي ، محمد بن علي بن شافع ، عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد : ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ، ووالله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة : " والله ما أردت إلا واحدة ؟ " فقال ركانة : " والله ما أردت إلا واحدة " ، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطلقها الثانية في زمان والثالثة في زمان عمر ، عثمان . أن
2672 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، محمد بن يونس النسائي ، أن حدثهم ، عن عبد الله بن الزبير حدثنا عمي محمد بن إدريس الشافعي ، عن محمد بن علي ، ابن السائب ، عن نافع بن عجير ، عن ركانة بن عبد يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث .
2672 - وروينا عن رضي الله عنه أنه قال في البتة بنحو من هذا . عمر بن الخطاب
[ ص: 120 ] وروي عنه أيضا في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة . وهو أحق بها وكذلك في حبلك على غاربك ، إذا قال : " أردت فيها الفراق أو الطلاق " .
2673 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أبو عباد ، حدثنا حدثنا جرير بن حازم ، عيسى بن عاصم ، عن زازان ، قال : كنا عند رضي الله عنه فذكر الخيار فقال إن علي قد سألني عن الخيار " فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ، فقال عمر - " ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء ، وإن اختارت نفسها فواحدة فهو أحق بها ، عمر : فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين " أمير المؤمنين - يعني رضي الله عنه ، فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى " ، فقالوا : والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده . قال : " فضحك " ، ثم قال أما أنه قد أرسل عمر فسأل زيد بن ثابت زيدا فخالفني وإياه ، فقال زيد " إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها " .
قلت : وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنهما قالا في الخيار نحو قول وعبد الله بن عباس عمر .
2673 - وروينا عن عن أبي إسحاق ، نحو قول أبي جعفر قيل له : " فإن أناسا يروون عن عمر يعني خلاف هذا - ؟ " قال : " هكذا وجدوه في الصحف " . علي -
2674 - وفي الحديث الثابت عن عن مسروق ، قالت : عائشة " خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا " . [ ص: 121 ]
2675 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا أبو أسامة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عامر ، عن قال : مسروق ، عن الخيرة فقالت : " قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا ! " عائشة سألت
2676 - وروينا عن عبد الله بن مسعود فقال فيمن " ملك امرأته وطلقت نفسها ثلاثا " قال : " أراها واحدة وهو أحق بها " . " وأنا أرى ذلك " . عمر :
2677 - وروينا عن مثل ذلك . زيد بن ثابت
2677 - وروينا عن أنه ابن مسعود وقال " أجاب بهذا فيمن ملك امرأته أمرها " فقالت : " قد طلقتك ثلاثا " . " وأنا أرى ذلك " . عمر
2678 - وروينا عن أنه قال منصور لإبراهيم : بلغني أن كان يقول : ابن عباس فقال " حطا الله نوءها لو قالت قد طلقت نفسي " . " هما سواء يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء " . إبراهيم
2679 - أخبرنا أخبرنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، قال ابن عباس ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . في " الحرام يمين يكفرها " . وقال :
2680 - وروينا عن أنه قال ابن مسعود ذلك " . في الحرام " إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهو ما نوى من
2681 - وروينا عن مسلمة بن علقمة ، عن عن داود بن أبي هند ، عامر ، عن عن مسروق ، قالت : عائشة " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة " .
[ ص: 122 ]
2682 - أخبرناه أنبأنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي ، الحسن بن قزعة ، أخبرنا مسلمة بن علقمة فذكره . ورواه غيره عن داود فأرسله .
2683 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنبأنا أبو منصور النضروي ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم ، داود ، عن عن الشعبي ، أنه قال مسروق ألا يقرب أمته ، وقال : " هي عليه حرام " فنزلت الكفارة ليمينه ، وأمر ألا يحرم ما أحل الله . لحفصة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف
2683 - وروينا عن ابن عباس ، وأنس ثم عن الحسن ، وإبراهيم ، وقتادة ، والضحاك ، وغيرهم من أهل التفسير نزول الآية في تحريمه مارية على نفسه ، ولم يذكر أحد منهم الحلف .
2684 - وفي حديث عن عبيد بن عمير ، عائشة ويشرب عندها عسلا " ، قالت فتواصيت هذا أنا زينب بنت جحش أيتنا دخل عليها فلتقل : " إني أجد منك ريح مغافير ، فدخل على إحداهما " ، قالت ذلك له ، فقال : بل شربت عسلا عند وحفصة ولن أعود له فنزلت زينب لم تحرم ما أحل الله لك الآية . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يمكث عند
ورواه عن عروة ولم يذكر نزول الآية في ذلك . عائشة
2686 - رواه عن هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، وقال في الحديث عائشة " ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا " ، وكذلك قاله عن محمد بن ثور ابن جريج .
2687 - وفي حديث عن ابن أبي مليكة ، في هذه القصة : ابن عباس " والله لا أشربه " .
2687 - أخبرناه أنبأنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، العباس بن الفضل الأسفاطي ، أخبرنا أخبرنا مسدد ، يحيى ، عن وحدثني أبي عامر الخزاز ، عن ابن أبي مليكة ، قال ابن عباس ، فقالت : [ ص: 123 ] " إني أجد منك ريحا ، ثم دخل على عائشة فقالت : " إني أجد منك ريحا ! " فقال : " إني أراه من شراب شربته عند فلانة ، والله لا أشربه " ، فنزلت هذه الآية حفصة " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك كان النبي صلى الله عليه وسلم " يشرب من شراب يعني عند امرأة من نسائه ، يعني من العسل " ، فدخل على