10 - باب طلاق المكره
2688 - أخبرنا أنبأنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، أخبرنا أبو الأزهر ، أخبرنا أبي قال سمعت وهب بن جرير ، يحدث قال : كتب إلي محمد بن إسحاق أن ثور بن يزيد محمد بن عبيد يعني ابن أبي صالح - حدثني - عن يحيى بن عدي ، أنه أمره أن يأتي فيسألها عن حديث بلغه أنها تحدثه ، فأتيتها ، فحدثتني أن صفية بنت شيبة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة " لا طلاق ولا عتاق في غلاق " . ورواه جماعة عن وقال بعضهم في إغلاق . ابن إسحاق ،
وروي عن زكريا بن أبي إسحاق ، وعن صفية .
2689 - وروينا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ابن عباس " إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
وفي رواية عقبة بن عامر : " وضع الله عن أمتي " . [ ص: 124 ]
2689 - وروينا عن علي ، وابن عباس ، أنهم لم يجيزوا وابن الزبير ، طلاق المكره .
وقال بعضهم : " لا طلاق لمكره " .
وأما الذي روى في غريب الحديث عن أبو عبيد فإنه غلط ، والمحفوظ . عمر
2690 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق الضبعي ، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ، أخبرنا حدثني ابن أبي أويس ، عبد الله بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي ، عن أبيه : أن فجاءته امرأته فوقف على الحبل ، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا ، عمر بن الخطاب ، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، وطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى رجلا " تدلى يشتار عسلا في زمان فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها " ، فقال : " ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق " . عمر بن الخطاب
وكذلك رواه عن عبد الرحمن بن مهدي ، عبد الملك بن قدامة .
2690 - وروى عن أبو عبيد ، يزيد بن عبد الملك ، عن أبيه قال فرفع إلى رحمه الله فأبانها منه ، ثم قال عمر وقد روي من أبو عبيد : خلافه ، فالمحفوظ عن عمر ما ذكرناه وهذا يشبه أن " يكون غلطا من عمر أو من يزيد والله أعلم " . أبي عبيد ،