11 - باب طلاق السكران
2691 - أنبأنا أبو محمد يوسف ، أنبأنا أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، غابس بن ربيعة ، عن قال علي ، " كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " .
هذا هو الصحيح موقوف ، ولم يصح مرفوعا .
2691 - وروينا عن أنه بلغه أن مالك سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران ، فقالا : " إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل " .
[ ص: 125 ] قال " وعلى ذلك الأمر عندنا " . مالك :
2693 - وروينا عن أنه قال : إبراهيم " طلاق السكران وعتقه جائز " .
2693 - وعن أنه قال : الحسن البصري " السكران يجوز طلاقه وعتقه ، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه " .
2694 - وأخبرنا أنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، عبد الله بن روح المدائني ، أخبرنا أخبرنا شبابة ، عن ابن أبي ذئب ، قال ، قال : أتي الزهري برجل سكران ، فقال " إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر بن عبد العزيز معنا أن نجلده وأن يفرق بينهما " ، فحدثه عمر أن أبان بن عثمان ، قال : عثمان فقال " ليس للمجنون ولا السكران طلاق " " كيف تأمروني ، وهذا يحدثني عن عمر : فجلده ورد إليه امرأته " . عثمان
2695 - قال فذكر ذلك الزهري : فقال " قرأ علينا لرجاء بن حيوة كتاب عبد الملك بن مروان فيه السنن : أن معاوية بن أبي سفيان كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون " .