12 - باب طلاق العبد بغير إذن سيده
2696 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، حدثني مالك ، أن نافع كان يقول : من ابن عمر [ ص: 126 ] " أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاقه شيء " .
2697 - وروي عن موصولا بذكر عكرمة فيه ، ومرسلا دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عباس " إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق " ، والإسناد ضعيف .