15 - باب الرجعة 
قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا  
 2703  - قال الشافعي - رضي  الله عنه إن أرادوا إصلاحا  ، يقال : " إصلاح الطلاق بالرجعة " . 
 2704  - أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ،  أنبأنا محمد بن حيان الأصبهاني ،  أنبأنا  ابن أبي عاصم ،  أخبرنا  محمد بن منصور ،  أخبرنا  يعقوب بن إبراهيم ،  أخبرنا أبي عن ابني إسحاق ،  قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ، ليس للطلاق وقت ، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما ، فقال : " لأدعنك لا أيما ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة ، راجعها فأنزل الله عز وجل فيه ؛ كما أخبرني  هشام بن عروة   [ ص: 129 ] عن أبيه ، عن  عائشة :  الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  فوقفت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس له في الثالثة رجعة .  فقال الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة  إلى قوله عز وجل بفاحشة مبينة  
				
						
						
