15 - باب الرجعة
قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
2703 - قال الشافعي - رضي الله عنه إن أرادوا إصلاحا ، يقال : " إصلاح الطلاق بالرجعة " .
2704 - أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنبأنا محمد بن حيان الأصبهاني ، أنبأنا أخبرنا ابن أبي عاصم ، أخبرنا محمد بن منصور ، أخبرنا أبي عن يعقوب بن إبراهيم ، ابني إسحاق ، قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ، ليس للطلاق وقت ، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما ، فقال : " لأدعنك لا أيما ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة ، راجعها فأنزل الله عز وجل فيه ؛ كما أخبرني [ ص: 129 ] عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فوقفت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس له في الثالثة رجعة . فقال الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى قوله عز وجل بفاحشة مبينة