16 - باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 
 2705  - روينا عن  زيد بن ثابت  هذه اللفظة ، وهي فيما أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي ،  أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف ،  أخبرنا  أبو خليفة ،  أخبرنا حفص بن عمر الحوضي ،  أخبرنا  همام ،  عن  قتادة ،  عن  أبي الخليل ،  عن  سليمان بن يسار ،  عن  زيد بن ثابت ،  قال :  " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء "  وروي عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس ،  وروي عن  علي .  
 2706  - ورويناه عن  يحيى بن أبي كثير ،  عن  أبي سلمة ،  حدثني نفيع  أنه كان مملوكا وعنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل  عثمان  ،  وزيد بن ثابت  فقالا : " طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة " .  
أخبرناه أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي ،  أخبرنا أبو علي السرخسي ،  أخبرنا  أبو بكر بن زياد النيسابوري ،  أخبرنا  إبراهيم بن مرزوق ،  أخبرنا  عبد الصمد ،  عن  هشام ،  عن  يحيى بن أبي كثير  فذكره . 
 2707  - وروينا عن  عمر بن الخطاب  أنه قال  " ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين " .  
 2708  - وأما حديث  عمر بن شبيب ،  عن عبد الله بن عيسى ،  عن عطية ،  عن  ابن عمر  مرفوعا :  " طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان " ،  فإنه ضعيف ،  عمر  [ ص: 130 ] بن شبيب ،  وعطية العوفي  ضعيفان ، والصحيح رواية سالم ،  ونافع  عن  ابن عمر  من قوله :  " أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء " . 
 2709  - وأما حديث مظاهر بن أسلم ،  عن  القاسم بن محمد ،  عن  عائشة  مرفوعا :  " تطلق الأمة تطليقتين وقرؤها حيضتين "  فإنه حديث أنكره عليه أهل البصرة ،  وضعفه  البخاري  وغيره من الحفاظ ، وكيف يصح ذلك وفي رواية  زيد بن أسلم ،  عن  القاسم بن محمد  أنه سئل عن ذلك فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، فقال " لا " . 
				
						
						
