16 - باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
2705 - روينا عن هذه اللفظة ، وهي فيما أخبرنا زيد بن ثابت أبو الحسن علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف ، أخبرنا أخبرنا أبو خليفة ، حفص بن عمر الحوضي ، أخبرنا عن همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن سليمان بن يسار ، قال : زيد بن ثابت ، وروي عن " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء " عن عكرمة ، وروي عن ابن عباس ، علي .
2706 - ورويناه عن عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبي سلمة ، نفيع أنه ، عثمان فقالا : " طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة " . وزيد بن ثابت كان مملوكا وعنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل
أخبرناه أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي ، أخبرنا أبو علي السرخسي ، أخبرنا أخبرنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ، أخبرنا إبراهيم بن مرزوق ، عن عبد الصمد ، عن هشام ، فذكره . يحيى بن أبي كثير
2707 - وروينا عن أنه قال عمر بن الخطاب " ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين " .
2708 - وأما حديث عن عمر بن شبيب ، عبد الله بن عيسى ، عن عطية ، عن مرفوعا : ابن عمر " طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان " ، فإنه ضعيف ، عمر [ ص: 130 ] بن شبيب ، وعطية العوفي ضعيفان ، والصحيح رواية سالم ، ونافع عن من قوله : ابن عمر " أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء " .
2709 - وأما حديث مظاهر بن أسلم ، عن عن القاسم بن محمد ، مرفوعا : عائشة " تطلق الأمة تطليقتين وقرؤها حيضتين " فإنه حديث أنكره عليه أهل البصرة ، وضعفه وغيره من الحفاظ ، وكيف يصح ذلك وفي رواية البخاري عن زيد بن أسلم ، أنه سئل عن ذلك فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، فقال " لا " . القاسم بن محمد