17 - باب الإشهاد على الرجعة
2710 - أنبأنا أنبأنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، عن عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله ، قال : نافع ، امرأته ابن عمر تطليقة أو تطليقتين ، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن ، فلما راجعها أشهد على رجعتها ، ودخل عليها " . صفية بنت أبي عبيد طلق
2711 - روينا عن في عمران بن حصين " رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد " فقال : " طلق في غير سنة ، وراجع في غير سنة ، فليشهد الآن " .
2712 - وروينا عن فيمن علي " طلق امرأته ثم لم يشهد على رجعتها ، ولم يعلم بذلك " : قال : " هي امرأة الأول " .
2713 - وروينا عن عطاء ، قال : وعمرو بن دينار ، [ ص: 131 ] " لا يحل له منها شيء مالم يراجعها " .