18 - باب نكاح المطلق ثلاثا
قال الله عز وجل في المطلقة ثلاثا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
2714 - قال " فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ، ودلت على ذلك السنة ، فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " . الشافعي :
2715 - أخبرنا أنبأنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أخبرنا أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح ، عن سفيان بن عيينة ، أخبرني الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عائشة : امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك ، وتذوقي عسيلته " . أن
2716 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن حميد النيسابوري ، أخبرنا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، محمد بن عيسى بن حبان ، أخبرنا فذكره بإسناده نحوه . سفيان بن عيينة ،
وزاد ، عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فقال : يا ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبا بكر !
2717 - وروينا عن أنه كان يقول في زيد بن ثابت ، الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يستبرئها : " أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .
[ ص: 132 ]
2718 - ورويناه أيضا عن علي .
2719 - وروينا عن وعن الفقهاء من عبيدة السلماني ، أهل المدينة : " أن المطلقة ثلاثا لا يحلها لزوجها استسرار سيدها إياها " .
2720 - قال عبيدة : [ ص: 133 ] " لا تحل له من الباب الذي حرمت عليه " .