10 - باب لا عدة إلا على التي لم يدخل بها زوجها
قال الله عز وجل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .
2792 - أخبرنا أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، ليث ، عن عن طاوس ، ابن عباس : ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عدة عليها .
2792 - قال رضي الله عنه : الشافعي وشريح يقول . ذلك ، فهو ظاهر الكتاب . [ ص: 157 ]
2793 - قلت قد روينا عن عن سعيد بن جبير ، رضي الله عنه أنه قال : ابن عباس " اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ، ولكن الله كنى عنه " .