كتاب النفقات 
 [ ص: 184 ]  [ ص: 185 ]  1 - باب وجوب النفقة للزوجة 
قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء   . 
 2879  - قال  الشافعي :  وقول الله ذلك أدنى ألا تعولوا  يدل - والله أعلم - على أن على الزوج نفقة امرأته ، وقوله ألا تعولوا   : أن لا يكثر من تعولوا ، إذا اقتصر المرء على امرأة واحدة ، وإن أباح له أكثر منها . 
قلت : وهذا تفسير قد رويناه عن  زيد بن أسلم ،  ورواه أبو عمر الزاهد - غلام ثعلب ،  عن ثعلب ،  وذلك فيما أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أنبأنا  أبو عمر  فذكره . 
 2880  - وروينا عن  أبي صالح ،  عن  أبي هريرة ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " .  
 2881  - أنبأنا أبو القاسم زيد بن أبي هشام العلوي  بالكوفة ،  أخبرنا أبو جعفر بن دحيم ،  أخبرنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ،  أنبأنا  وكيع ،  عن  الأعمش ،  عن  أبي صالح  فذكره . 
 2882  - وروينا عن  عبد الله بن عمرو ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " كفى بالمرء إثما أن  [ ص: 186 ] يضيع من يقوت " .  
 2883  - قال  الشافعي   - رضي الله عنه - : قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله   . 
فذكر نفقة المقتر والموسع . 
 2883  - قال  الشافعي :   " إنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان ( عرقا ) فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين ، وإنما جعلت أكثر مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مد ، وإن أوسعه مدان قال : " والغرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدهم " . 
 2883  - وروينا في حديث  عائشة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هند امرأة أبي سفيان  أنه قال لها : " خذي تعني من مال  أبي سفيان "   - ما يكفيك وولدك بالمعروف " -  
				
						
						
