كتاب النفقات
[ ص: 184 ] [ ص: 185 ] 1 - باب وجوب النفقة للزوجة
قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء .
2879 - قال وقول الله الشافعي : ذلك أدنى ألا تعولوا يدل - والله أعلم - على أن على الزوج نفقة امرأته ، وقوله ألا تعولوا : أن لا يكثر من تعولوا ، إذا اقتصر المرء على امرأة واحدة ، وإن أباح له أكثر منها .
قلت : وهذا تفسير قد رويناه عن ورواه زيد بن أسلم ، أبو عمر الزاهد - غلام ثعلب ، عن ثعلب ، وذلك فيما أخبرنا أنبأنا أبو الحسين بن بشران ، فذكره . أبو عمر
2880 - وروينا عن عن أبي صالح ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " .
2881 - أنبأنا أبو القاسم زيد بن أبي هشام العلوي بالكوفة ، أخبرنا أبو جعفر بن دحيم ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنبأنا عن وكيع ، عن الأعمش ، فذكره . أبي صالح
2882 - وروينا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن عمرو ، " كفى بالمرء إثما أن [ ص: 186 ] يضيع من يقوت " .
2883 - قال - رضي الله عنه - : قال الله عز وجل الشافعي لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله .
فذكر نفقة المقتر والموسع .
2883 - قال " إنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان ( عرقا ) فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين ، وإنما جعلت أكثر مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مد ، وإن أوسعه مدان قال : " والغرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدهم " . الشافعي :
2883 - وروينا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة ، هند امرأة أبي سفيان أنه قال لها : " خذي تعني من مال - ما يكفيك وولدك بالمعروف " - أبي سفيان " قصة