الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            كتاب النفقات

                                                            [ ص: 184 ] [ ص: 185 ] 1 - باب وجوب النفقة للزوجة

                                                            قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء .

                                                            2879 - قال الشافعي : وقول الله ذلك أدنى ألا تعولوا يدل - والله أعلم - على أن على الزوج نفقة امرأته ، وقوله ألا تعولوا : أن لا يكثر من تعولوا ، إذا اقتصر المرء على امرأة واحدة ، وإن أباح له أكثر منها .

                                                            قلت : وهذا تفسير قد رويناه عن زيد بن أسلم ، ورواه أبو عمر الزاهد - غلام ثعلب ، عن ثعلب ، وذلك فيما أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا أبو عمر فذكره .

                                                            2880 - وروينا عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " .

                                                            2881 - أنبأنا أبو القاسم زيد بن أبي هشام العلوي بالكوفة ، أخبرنا أبو جعفر بن دحيم ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنبأنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح فذكره .

                                                            2882 - وروينا عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثما أن [ ص: 186 ] يضيع من يقوت " .

                                                            2883 - قال الشافعي - رضي الله عنه - : قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله .

                                                            فذكر نفقة المقتر والموسع .

                                                            2883 - قال الشافعي : " إنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان ( عرقا ) فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين ، وإنما جعلت أكثر مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مد ، وإن أوسعه مدان قال : " والغرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدهم " .

                                                            2883 - وروينا في حديث عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هند امرأة أبي سفيان أنه قال لها : " خذي تعني من مال أبي سفيان " - ما يكفيك وولدك بالمعروف " -

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية