5 - باب الحر يقتل عبدا
2946 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري ببغداد ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ، أخبرنا عبد الملك بن محمد ، أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قالا : أخبرنا وسعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سمرة بن جندب " من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه " . قال ثم إن قتادة : نسي هذا الحديث قال : لا يقتل حر بعبد . الحسن
2947 - وروينا عن عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، أنه قال : الحسن ومعلوم من علم " لا يقاد الحر بالعبد " ومتابعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما بلغه أنه لا يخالفه فيما يرويه عنه ، وتوهم النسيان عليه دعوى ، فلما قال في هذا الحكم بخلافه علمنا أنه وقف على ما أوجب التوقف فيه ، إما بأن بلغه ما نسخه ، أو لم يثبت عنده إسناده ، وكان يحيى بن معين ينكر سماع الحسن البصري ، من الحسن ويقول : هو من كتاب ، وكان سمرة بن جندب ، أيضا ينكره ، وزعم بعض الحفاظ أنه لم يسمع من شعبة سمرة غير حديث السقيفة .
2948 - وقد روى عن الليث بن سعد ، عمر بن عيس القرشي ، عن عن ابن جريج ، عن عطاء ، في قصة ذكرها قال : فقال ابن عباس لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : عمر بن الخطاب : " لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده " لأقدتها منك " .
[ ص: 211 ]
2949 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو النضر الفقيه ، حدثنا أخبرنا عثمان بن سعيد ، حدثني أبو صالح كاتب الليث ، فذكره ، الليث ، وعمر بن عيس هذا يعرف بهذا الحديث ، وليس بالقوي ، ومن حديثه أن قال للجارية التي أحرق سيدها فرجها : " اذهبي ، فأنت حرة لوجه الله . عمر
2950 - روي ذلك في حديث المثنى بن الصباح ، وغيره عن عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، مرفوعا عبد الله بن عمرو بن العاص فيمن مثل به من العبيد ، أو أحرق بالنار ، فهو حر . وهو ضعيف .
2951 - وروي من وجه آخر ، عن عن أبيه ، عن جده مرفوعا عمرو بن شعيب ، فيمن قتل عبده متعمدا فجلده مائة ، ونفاه سنة ، ولم يقد به ، وأمره أن يعتق رقبة .
2952 - وروي عن أبي بكر ، ، وعمر أنه وابن عباس : " لا يقتل بعبده ، وإنما بعبد غيره " .
2953 - وأخبرنا الإمام قدس الله روحه ، أخبرنا أبو عثمان زاهر بن أحمد ، أخبرنا أخبرنا أبو القاسم البغوي ، أخبرنا أحمد بن حنبل ، عن عباد بن العوام ، حجاج [ ص: 212 ] عن عن أبيه ، عن جده أن عمرو بن شعيب ، أبا بكر ، وعمر كانا لا يقيدان الحر بالعبد .
- ورواه إسماعيل بن سعيد ، عن عن عباد بن العوام ، عمر بن عامر ، والحجاج ، عن عمرو .
2954 - ورواه جابر بن عامر ، قال : قال علي : ورواية " من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ، ولا حر بعبد " . عن الحكم بن عتيبة علي ، بخلاف ذلك منقطعة . وابن عباس
2954 - وروي عن أنه " لم يقد حرا بعبد " وهو قول عبد الله بن الزبير عطاء ، والحسن ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، وأما قيمة العبد إذا قتل ، فقد قال وعمر بن عبد العزيز . فيه : " قيمته بالغة ما بلغت " . وهذا يروى عن الشافعي عمر ، رضي الله عنهما - . وعلي
قلت : وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله .