6 - باب الرجل يقتل ابنه
2955 - أخبرنا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ، أخبرنا أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة ، محمد بن سعيد بن سابق ، أخبرنا عمرو ، ويعني ابن أبي قيس ، عن عن منصور بن المعتمر ، عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، قال : نحلت لرجل من عبد الله بن عمرو بن العاص بني مدلج أمة ، فأصاب منها ابنا ، فكان يستخدمها ، فلما شب الغلام دعاها يوما ، فقال : اصنعي كذا ، وكذا ، فقال : لا تأتيك ! حتى متى تستأمي أمي ؟ قال : فغضب ، فحذفه بسيفه ، فأصاب رجله ، فنزف الغلام ، فمات ، فانطلق في رهط من قومه إلى فقال عمر ، يا عدو نفسه أنت الذي [ ص: 213 ] قتلت ابنك ، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عمر : " لا يقاد الأب من ابنه " لقتلتك هلم ديته ، قال : فأتاه بعشرين ، أو ثلاثين ، ومائة بعير ، قال : فخير منها مائة ، فدفعها إلى ورثته . وترك أباه .
2956 - ورواه عن حجاج بن أرطأة ، عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن - رضي الله عنه - قال : عمر " حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الابن من أبيه ، ولا يقيد الأب من ابنه " .
2957 - وروينا عن عرفجة ، عن عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : عمر ، " ليس على الوالد قود من ولد " .
ورويناه عن عن طاوس ، مرفوعا . ابن عباس