7 - باب القود بين الرجال والنساء فيما دون النفس ، وبين المماليك .
2958 - قال في الترجمة : يذكر عن البخاري عمر : قال : وبه قال " تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح " . عمر بن عبد العزيز ، وأبو الزناد ، عن أصحابه .
2959 - قال : الربيع إنسانا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " القصاص [القصاص ] " . وجرحت أخت
2960 - أخبرنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد بن [ ص: 214 ] الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، عفان ، أخبرنا حماد ، أخبرنا عن ثابت ، أنس الربيع أم حارثة جرحت إنسانا ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : القصاص القصاص فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة ، والله لا يقتص منها أبدا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سبحان الله ! القصاص كتاب الله " قالت : والله لا يقتص منها أبدا ، قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " . أن أخت
2961 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عبد العزيز بن عمر أن في كتاب إن لعمر بن عبد العزيز قال : عمر بن الخطاب " يقاد المملوك من المملوك في عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك " .
2961 - وروينا عن زيد بن ثابت ، في " حرمان القصاص بين الرجل والمرأة في النفس ، وفيما دون النفس . وابن عباس
وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين رضوان الله عنهم " .