16 - باب أخذ الولي بالولي
3440 - روينا عن عمرو بن أوس ، قال : إبراهيم - عليه السلام - فقال الله عز وجل : وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى " . كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء
3441 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عمرو بن أوس ، فذكره .
3442 - قال رضي الله عنه : والذي سمعت ، والله أعلم في هذا ألا يؤخذ أحد بذنب غيره لأن الله تعالى جزى العباد على أعمال أنفسهم ، وكذلك أموالهم إلا حيث خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جناية الخطأ من الحر من الآدميين على عاقلته . الشافعي
3443 - وكذلك حديث أبي رمثة ، وهو فيما أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا علي بن حمشاد ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أبو الوليد عبيد الله بن إياد بن لقيط ، أخبرنا عن إياد بن لقيط ، أبي رمثة ، قال : ألا تزر وازرة وزر أخرى . . . . إلى قوله . . . هذا نذير من النذر الأولى انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلم عليه أبي ، وجلسنا ساعة ، فتحدثنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي : " ابنك هذا ؟ " قال أبي : إي ورب الكعبة ، قال : " حقا " ، قال : أشهد به ، قال ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي بأبي ، ومن حلف أبي على ذلك قال : ثم قال : " أما إن ابنك هذا لا يجني عليك ، ولا تجني عليه " قال : وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : . [ ص: 356 ] [ ص: 357 ]