17 - باب تحريم الغلول في الغنيمة 
 3609  - أخبرنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أخبرنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  أخبرنا  الحسن بن محمد الزعفراني ،  أخبرنا  سفيان بن عيينة ،  عن  عمرو بن دينار ،  عن  سالم بن أبي الجعد ،  عن  عبد الله بن عمرو ،  قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة ،  فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو في النار " ، فذهبوا ينظرون إليه ، فوجدوا عليه عباءة قد غلها " .  
 3610  - وروينا في الحديث الثابت ، عن  أبي هريرة  في العبد الذي أصابه سهم عائر ، فمات ، فقال له الناس : هنيئا له الجنة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلا ، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر  من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل عليه نارا " ، فجاء رجل بشراك ، أو شراكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شراك من نار ، أو شراكان من نار " .  
 3611  - وفي حديث  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم  " أدوا الخياط ، والمخيط ، فإن الغلول عار ونار ، وشنار يوم القيامة .  
والذي رواه  زهير بن محمد ،  عن عمرو  في إحراق متاع الغال ، ومنعه سهمه ، وضربه ، فقد روي ذلك موصولا ، وروي مرسلا ، ويقال : إن زهيرا  هذا مجهول ، وليس بالمكي . 
وحديث صالح بن محمد بن زائدة ،  عن سالم ،  عن أبيه ، عن  عمر  مرفوعا في إحراق متاع الغال ، وضربه أنكره حفاظ الحديث قال  البخاري :  عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول ، وهذا باطل ليس بشيء قال الشيخ : وقد رواه  أبو إسحاق  [ ص: 399 ] الفزاري ،  عن صالح  قال : غزونا مع الوليد بن هشام ،  ومعنا سام بن عبد الله ،  فغل رجل متاعا فأمر الوليد  بمتاعه ، فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهمه  قال  أبو داود :  هذا أصح الحديثين . 
				
						
						
