3 - باب ما يذكى به وكيف يذكى وموضع الذكاة في غير المقدور عليه .
3829 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ، عن جده قال : قلنا : رافع بن خديج الحبشة " قال : وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا ، فند منها بعير فسمعوا له فلم يستطيعوه ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن لهذه الإبل - أو قال : النعم - أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا " وتردى بعير في بئر ، فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته ، فاشترى منه عشيرا [ ص: 46 ] بدرهمين . ابن عمر يا رسول الله : إنا لاقوا العدو غدا ، وليس معنا مدى : قال : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر . أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى هكذا رواه الجماعة عن سعيد بن مسروق ، ورواه عنه عن أبو الأحوص عباية عن أبيه عن جده ، وتابعه على ذلك دون ذكر المتردي . حسان بن إبراهيم
3830 - وروينا ، عن ، عمر بن الخطاب أنهما قالا : وعبد الله بن عباس زاد الذكاة في الحلق واللبة ، : ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ونهى عن النخع . عمر
3831 - وأما حديث أبي العشراء الدارمي ، عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ! أما تكون الذكاة في اللبة والحلق ؟ قال : " وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " .
فإنه إن صح وارد في المتردية كما روينا في حديث رافع .
3832 - قال : الشافعي فذكره . هذا ، [ ص: 47 ] . قال : ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية . والنخع أن تذبح الشاة ، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه أو لمكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل في حركتها ،
وقد قيل في النخع : إنها الذي ينتهي بالذبح إلى النخاع ، وهو عظم في الرقبة .
وقيل : في فقار الصلب متصل بالقفا .
3833 - وروي ، عن أنه عمر قيل : هو النخع ، وقيل : هو الكسر . نهى عن الفرس في الذبيحة
3834 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، أخبرنا يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، قال : شداد بن أوس
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتين قال : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته " .
3835 - وروينا عن أن ابن شهاب ، قال : عبد الله بن عمر " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشغار وأن توارى البهائم " وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز . وقيل : عنه ، عن ، عن أبيه . سالم بن عبد الله بن عمر
3836 - وروينا عن أنه قال عطاء بن أبي رباح يجزئ الذبح من النحر ، فالنحر من الذبح في البقر والإبل .
3837 - واختلفت الرواية عن في الفرس ، أسماء بنت أبي بكر فقيل عنها : نحرنا فرسا وقيل ذبحنا .
3838 - وكذلك عن عائشة وجابر [ ص: 48 ] في البقرة ، فقيل : نحر ، وقيل : ذبح .
3839 - قال : الشافعي وأجيز في الذبيحة أن توجهها إلى القبلة ، وأن يستقبل الذابح القبلة فهو أحب إلي .
3840 - قال : والتسمية على الذبيحة بسم الله ، قال : فإذا زاد شيئا من ذكر الله فالزيادة خير .
قال الشيخ رحمه الله : قد روينا في حديث في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قال : فلما وجههما إلى القبلة قال : فذكر الدعاء الذي قد ذكرناه في باب الضحايا من آخر كتاب الحج . جابر
وروينا عن في القبلة ما استحبه ابن عمر رضي الله عنه . الشافعي