كتاب الدعوى والبينات 
1 - باب البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر .  
 4319  - أخبرنا  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ  ، أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  يحيى بن أبي طالب  ، أخبرنا  عبد الوهاب بن عطاء  ، أخبرنا  ابن جريج  ، عن  عبد الله بن أبي مليكة  ، عن  ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه "  
وهكذا رواه  عبد الله بن وهب  ، وعبد الله بن داود  وغيرهما ، عن  ابن جريج   . 
 4320  - وأخبرنا  علي بن أحمد بن عبدان  ، أخبرنا ابن عبيد الصفار ،  أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي  ، أخبرنا الحسن بن سهل ،  أخبرنا  عبد الله بن إدريس  ، أخبرنا  ابن جريج  ، وعثمان بن الأسود  ، عن  ابن أبي مليكة  ، قال : كنت قاضيا لابن الزبير  على الطائف  قال : فأتيت بجاريتين كانتا تخزران في بيت ، قال : فخرجت إحداهما على قوم وقد طعنت في بطن أحدهما فظهرت من ظهر كفها طعنة ، فقالوا : من لهذا ؟ قالوا : صاحبتها قال : فكتبت إلى  ابن عباس  ، فكتب  ابن عباس   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر "  فادعها فذكرها ، قال : فتلى عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   [ ص: 189 ]  [آل عمران : 77 ] 
 4321  - ورواه  صفوان بن صالح  ، عن  الوليد بن مسلم  ، عن  ابن جريج  وقال في الحديث  " ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب " .  
ورواه  نافع بن عمر الجمحي ،  عن  ابن أبي مليكة  ، نحو رواية  عبد الوهاب  وغيره ، عن  ابن جريج   . 
 4322  - ورواه  الفريابي  ، عن  الثوري  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، عن  ابن أبي مليكة  ، عن  ابن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " .  
وهو غريب بهذا الإسناد . 
 4323  - أخبرنا  علي بن أحمد بن عبدان  ، أخبرنا أبو القاسم اللخمي ،  أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري  في كتابه إلينا ، أخبرنا  الفريابي  ، أخبرناه  سفيان  ، فذكره قال  أبو القاسم   : لم يروه عن  سفيان  إلا  الفريابي   . 
				
						
						
