3 - باب الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث .  
 4328  - أخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار  بالطابران ،  أخبرنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ،  أخبرنا  محمد بن إسماعيل الصائغ ،  أخبرنا  روح بن عبادة  ، أخبرنا سعيد   . 
وأخبرنا  علي بن أحمد بن عبدان  ، أخبرنا  أحمد بن عبيد الصفار  ، أخبرنا  محمد بن يونس  ، أخبرنا  سعيد بن عامر  ، أخبرنا  سعيد بن أبي عروبة  ، عن  قتادة  ، عن سعيد بن أبي بردة  ، عن أبيه عن  أبي موسى  قال : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وقال روح   : في بعير ليس لواحد منهما بينة : " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " .  
 4329  - ورواه غندر ،  عن  شعبة  ، عن  قتادة  فأرسله ، ولم يذكر فيه  أبا موسى .  
ورواه  أبو قلابة  ، عن  سعيد بن عامر  ، عن  شعبة  ، عن  قتادة  ، عن سعيد بن أبي بردة  ، عن أبيه ، عن جده  " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " .  
 4330  - أخبرنا  أبو طاهر الفقيه  ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد  [ ص: 192 ] أباذي ،  أخبرنا  أبو قلابة  ، أخبرنا  سعيد بن عامر  ، أخبرنا  شعبة  فذكره ، فخالف غندرا  في الإسناد والمتن جميعا . 
ورواه  ابن أبي عروبة  ، عن  قتادة  موصولا بمعنى هذا . 
 4331  - أخبرنا  علي بن أحمد بن عبدان  ، أخبرنا  أحمد بن عبيد  ، أخبرنا تمتام  ، أخبرنا هدبة  ، أخبرنا  همام  ، أخبرنا  قتادة  ، عن سعيد بن أبي بردة  ، عن أبيه ، عن  أبي موسى  أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما .  
 4332  - ورواه الضحاك بن حمرة ،  عن  قتادة  ، عن أبي مجلز  ، عن  أبي بردة  ، عن  أبي موسى  ، ورواه  أحمد بن سلمة  عن  قتادة  ، واختلف عليه فقال : عن النضر بن أنس  ، عن  بشير بن نهيك ،  عن  أبي هريرة  ، وقيل عن النضر بن أنس  ، عن  أبي بردة  ، عن  أبي موسى   . وقيل عنه عن  أبي بردة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . 
وحكى  البخاري  عن  حماد بن سلمة  فيما بلغه عنه قال  سماك بن حرب   : أخبرنا حدثت  أبا بردة  هذا الحديث . 
 4333  - قال الشيخ : وحديث سماك  إنما هو عن تميم بن طرفة ،  قال : أنبئت أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ونزع كل واحد منهما هذين ، فجعله بينهما .  
 4334  - أخبرنا أبو حازم الحافظ ،  أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه  ، أخبرنا ابن نجدة ،  أخبرنا  سعيد بن منصور  ، أخبرنا  أبو عوانة ،  عن  سماك بن حرب  ، عن تميم بن طرفة ،  فذكره مرسلا . 
 4335  - وكذلك رواه  الثوري  عن سماك  ، ورواه ،  محمد بن جابر  عن سماك  وقال في بعير ، كل واحد منهما آخذ برأسه . 
 4336  - أخبرنا  أبو علي الحسين بن محمد الروذباري  ، أخبرنا محمد بن بكر بن  [ ص: 193 ] داسة ،  أخبرنا  أبو داود  ، أخبرنا  محمد بن المنهال  ، أخبرنا  يزيد بن زريع  ، أخبرنا  سعيد بن أبي عروبة  ، عن  قتادة  ، عن خلاس  ، عن  أبي رافع  ، عن  أبي هريرة   : أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك ، أو كرها " .  
 4337  - قال : وحدثنا  أبو داود  ، أخبرنا أبو بكر بن شيبة ،  أخبرنا  خالد بن الحارث  ، عن  سعيد بن أبي عروبة  ، بإسناده مثله ، قال : في دابة وليس لهما بينة " فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين .  وهذا محتمل أن يكون من تتمة القضية الأولى . 
وكان صلى الله عليه وسلم جعلها بينهما بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما ، فأمرهما أن يستهما على اليمين . 
 4338  - وفي مثل هذا أخبرنا  أبو طاهر الفقيه  ، أخبرنا  أبو بكر القطان  ، أخبرنا أحمد بن يوسف  ، أخبرنا  عبد الرزاق  ، أخبرنا  معمر  ، عن  همام بن منبه  ، عن  أبي هريرة  ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما " .  
 4339  - ورواه  أحمد بن حنبل  عن  عبد الرزاق   :  " إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها " ،  
 4340  - وقيل عن  عبد الرحمن  قال :  " إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " .  
 4341  - ورواه أبو بكر بن يحيى بن النضر ،  عن أبيه ، عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " إذا أكره الاثنان على اليمين ، أو استحباها استهما عليه " .  
 4342  - أنبأني  أبو عبد الله  إجازة ، أخبرنا  أبو الوليد الفقيه  ، حدثنا عبد الله  [ ص: 194 ] بن محمد  ، أخبرنا قتيبة  ، أخبرنا  الليث  ، أخبرنا بكير بن الأقمح ،  أنه سمع  سعيد بن المسيب  ، يقول : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : اللهم أنت تقضي بينهما .  
 4343  - ورواه  ابن أبي مريم  ، عن  الليث  ، وزاد " فقضى للذي خرج له السهم " . 
 4344  - وروينا عن  علي  ، في رجلين تنازعا بغل ، وجاء كل واحد منهما بشهود ، وأبيا الصلح ،  قال : " يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ، ولا وهبه ، وإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف ، فأيكما قرع حلف ، 
 4345  - وروي عن  أبي الدرداء  أنه قضى بينهما نصفين في فرس وجداه مع رجل ، وأقام كل واحد بينة أنه أنتج عنده .  
 4346  - وروينا عن  أم سلمة  قالت : جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث قد درس عليلها وهلك من يعرفها فقال :  " إنما أنا بشر ، أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء برأيي ، فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع إسطاما من نار "  قال : فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله ، قال : " اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه " . 
 4347  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق  ، أخبرنا  أبو عبد الله بن يعقوب  ، أخبرنا  محمد بن عبد الوهاب  ، أخبرنا  جعفر بن عون  ، أخبرنا  أسامة بن زيد  ، عن عبد الله بن رافع  ، عن  أم سلمة  ، بهذا الحديث . وهذا الحديث أصل لقول من قال في البينتين إذا تعارضتا يوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا . 
				
						
						
