كتاب الصوم  
732 - فأما صوم شهر رمضان [ فإنه ] على موجب اطراد      [ ص: 474 ] العرف لا ينسى ما ذكرت أصول الشريعة ، والمرعي فيه ما تقدم تقريره ، فما يستيقن في الزمان وجوبه ، أقامه المكلفون ، وما شك في وجوبه لا يجب .  
733 - ولو فرضت صورة يتعارض فيها أمران متناقضان ولا سبيل إلى تقرير الجمع بينهما ، وليس أحدهما - أولى بالتخيل والحسبان من الثاني ، فيسقط التكليف فيه أصلا ، مثل  أن يجتمع إمكان تحريم شيء وإيجابه   ، كما تكرر وتقرر مرارا فيما تقدم .  
734 - والقول في الحج يقرب من القول في غيره من العبادات .  
735 - وسبيلنا أن نذكر الآن بابا جامعا ، يحوي أمورا كلية تكثر فائدتها ، وتظهر عائدتها ، في تقدير خلو الزمان ، ولا يستغني بنو زماننا عنها . والله ولي الإعانة بفضله وطوله .  
				
						
						
