1670  - حدثنا  عبد الوارث  ، نا  قاسم  ، نا  الخشني  ، نا  ابن أبي عمر  ، نا سفيان  ، عن معمر  ، عن سماك بن الفضل  ، عن  وهب بن منبه  ، عن مسعود بن الحكم  قال : أتي عمر  رضي الله عنه في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم   " فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الثلث الباقي للإخوة للأم دون بني الأب والأم ، فلما كان من قابل أتي فيها فأعطى النصف الزوج والأم السدس ، وشرك بين بني الأم وبني الأب والأم في الثلث وقال : إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين شهدتك عام أول قضيت فيها بكذا وكذا فقال عمر  رضي الله عنه : " تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا "  .  [ ص: 887 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					