[باب : فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه ]  
 769  - قرأت على أبي عمر أحمد بن محمد  أن  محمد بن عيسى  حدثه ، نا بكر بن سهل ،  نا  نعيم بن حماد ،  ثنا رشدين بن [سعد ] ،  عن  عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ،  عن  عبادة بن نسي ،  عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري  قال : 
 " قلت لمعاذ بن جبل  رضي الله عنه : 
أرأيت قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله   )  فقال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا  أبا بكر   وعمر  حين أراد أن يبعثني إلى اليمن  فقال : 
" [أشيرا ] علي فيما آخذ من اليمن " .  قالا : يا رسول الله ! أليس قد نهى الله أن يتقدم بين يدي الله ورسوله فكيف نقول وأنت حاضر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكما فلم تتقدما بين يدي الله ورسوله " . فقال  عبد الرحمن بن غنم  لمعاذ :  فللرجل العالم أن يقول ومعه عداده من الناس في الأمر لا بد به ؟ فقال : إن شاء . قال وإن شاء أمسك حتى يكفيه أصحابه فذلك أحب إلي " . 
قال  أبو عمر :  وهذا حديث لا يحتج بمثله لضعف إسناده ، ولكنه حديث حسن [رجاله معرفون وإن كان في بعضهم ضعف ، وليس فيه ما يدفعه الأصول ، وقد ] نقله الناس ، وذكرناه لتقف على ذلك وتعرفه . 
 [ ص: 486 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					