864 - حدثنا عبد الله [بن محمد بن يوسف ، نا ] العائذي ، نا محمد بن الحسين [بن زكريا الباذنجاني ] ، نا أحمد بن سعيد ، نا نا عمي ، عن جدي الزبير بن بكار ، عبد الله بن مصعب قال : [رضي الله عنه ] : عمر بن الخطاب
" لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، ولو كانت بنت ذي العصبة - يعني قال يزيد بن الحصين الحارثي - ، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال ، فقامت امرأة من صف النساء طويلة فيها فطس ، فقالت [له ] : ما ذلك لك . قال : ولم ؟ قالت : لأن الله عز وجل يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) ، فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ " .
[ ص: 531 ]