الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
223 - أنا القاضي أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سعيد - هو ابن سالم القداح - عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، في قول الله تعالى : ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) : " أيتهن شاء " .

[ ص: 222 ] وعن عمرو بن دينار قال : " كل شيء في القرآن (أو . . . أو . . . ) له أيه شاء " .

قال ابن جريج : " إلا قول الله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) فليس بمخير فيها " .

قال الشافعي : " كما قال ابن جريج وغيره في المحاربة في هذه المسألة أقول " .

والنهي حقيقة : " القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل ممن هو دونه " ، وله صيغة تدل عليه في اللغة ، وهي قوله : لا تفعل ، فإذا تجردت صيغته ، اقتضت التحريم ، ويجب الترك على الفور وعلى الدوام بخلاف الأمر ، وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل ، فإذا فعل في أي زمان فعل كان ممتثلا ، وفي النهي ، لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام ، وإذا نهي عن أحد شيئين من غير تعيين له ، كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ، ويجوز له فعل أحدهما ، لأن النهي أمر بالترك ، كما أن الأمر أمر بالفعل ، ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوب فعلهما ، فكذلك النهي عن فعل أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية