301  - أنا القاضي  أبو بكر الحيري ،  نا  محمد بن يعقوب الأصم ،  أنا الربيع ،  أنا  الشافعي ،  أنا سفيان ،  عن  عمرو - يعني : ابن دينار ،  عن  نافع بن جبير ،  عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فعرس ، فقال : " ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة ، لا نرقد عن الصلاة " . فقال بلال :  أنا يا رسول الله قال : فاستند بلال  إلى راحلته واستقبل الفجر ، قال : فلم يقرعوا إلا بحر الشمس في وجوههم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا بلال " ،  فقال بلال :  يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ، قال : فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صلى ركعتي الفجر ، ثم اقتادوا شيئا ، قال : ثم صلى الفجر .  
فدلت هذه الأحاديث أن النهي عن الصلوات في الأوقات التي تقدم ذكرها منصرف إلى الصلوات التي لا أسباب لها ،  فأما صلاة وجب على الإنسان فنسيها ، أو نام عنها ، أو جنازة حضرت لم يصل عليها ، أو ركعتا الطواف بالبيت الحرام ، أو ركعتا الدخول إلى المسجد ، أو غير ذلك من الأسباب التي نسبت الصلاة إليها ، أو علقت عليها ، فلا تكره في أي وقت فعلت بدليل ما ذكرناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 
				
						
						
