303  - أنا  أبو سعيد : محمد بن موسى الصيرفي ،  نا  أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ،  أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ،  نا إسحاق بن بكر ،  عن أبيه ، عن  جعفر بن ربيعة ،   [ ص: 307 ] عن  عراك بن مالك ،  عن  محمد بن مسلم بن شهاب ،  عن  حميد بن عبد الرحمن بن عوف ،  عن  أبي هريرة ،  أن رجلا ، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه وقع بامرأته في رمضان ، فقال : " هل تجد رقبة " ؟ قال : لا . قال : " هل تستطيع صيام شهرين ؟ " قال : لا . قال : " فأطعم ستين مسكينا " قال : ولا أجد ، قال : فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرا فأمره أن يتصدق به ، قال : فذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته ، فأمره أن يأخذه هو " .  
هذا الحديث يشتمل على حكمين : أحدهما : عام ، وهو وجوب الكفارة على من وطئ امرأته في رمضان ، ووجوبها على الترتيب الذي ذكر . 
والثاني : خاص : وهو إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل في أخذ ذلك ، وليس يجوز ذلك لأحد غيره . 
				
						
						
